فصل: باب في حرمة دماء المسلمين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد **


 باب في المملوك يزني

10624-عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ليس على الأمة حد حتى تحصن فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات‏"‏‏.‏

رواه الطبراني بإسنادين غير عبد الله بن عمران وهو ثقة‏.‏

10625-وعن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال‏:‏ إن جارية له زنت فقال‏:‏ اجلدها خمسين قال‏:‏ ليس لها زوج قال‏:‏ إسلامها إحصانها‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يلق ابن مسعود‏.‏

 باب فيمن درأ الحد عن امرأة استكرهت

10626-عن أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم درأ الحد عن امرأة استكرهت‏.‏

رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس‏.‏

10627-وعن عبد الكريم قال‏:‏ نبئت عن علي وابن مسعود في البكر تستكره على نفسها أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها وللثيب مثل صداق مثلها‏.‏

رواه الطبراني وهو منقطع الإسناد ورجاله ثقات إلى عبد الكريم‏.‏

10628-وعن عبد الكريم أن علياً وابن مسعود قالا في الأمة تستكره‏:‏ إن كانت بكراً فعشر ثمنها وإن كانت ثيباً فنصف عشر ثمنها‏.‏

رواه الطبراني بإسناد الذي قبله وهو منقطع‏.‏

 باب فيمن وجد مع أجنبية في لحاف

10629-عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ أتي عبد الله بن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما أربعين سوطاً وأقامهما للناس فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود‏:‏ ما يقول هؤلاء‏؟‏ قال‏:‏ قد فعلت ذلك،قال‏:‏ أورأيت ذلك‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ فقال‏:‏ نعم ما رأيت فقالوا‏:‏ أتيناه ونستأذنه فإذا هو يسأله‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‏.‏

 باب رجم أهل الكتاب

10630-عن ابن عباس قال‏:‏ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهودي واليهودية عند باب المسجد فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته فحنى عليها يقيها ‏[‏مس‏]‏ الحجارة حتى قتلا جميعاً فكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في تحقيق الزنا منهما‏.‏

رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال‏:‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد أحصنا فسألوه أن يحكم بينهما بالرجم فرجمهما في فناء المسجد‏.‏

ورجال أحمد ثقات،وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية أحمد‏.‏

10631-وعن ابن عباس أن رهطاً أتوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا معهم بامرأة فقالوا‏:‏ يا محمد ما أنزل عليك في الزنا‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏اذهبوا فائتوني برجلين من علماء بني إسرائيل‏"‏‏.‏ فذهبوا فأتوه برجلين أحدهما شاب فصيح والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه حتى يرفعهما بعصابة فقال‏:‏ ‏"‏أنشدكما الله لما أخبرتمونا بما أنزل الله على موسى في الزاني‏؟‏‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ نشدتنا بعظيم وإنا نخبرك إن الله تعالى أنزل على موسى في الزاني الرجم وإنا كنا قوماً شيبة وكان نساؤنا حسنة وجوههن وإن ذلك كثر فينا فلم

نقم له فصرنا نجلد والتعيير فقال‏:‏ ‏"‏اذهبوا بصاحبتكم فإذا وضعت ما في بطنها فارجموها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني ورجاله ثقات‏.‏ وله طريق في سورة المائدة‏.‏

10632-وعن عبد الله بن الحارث بن جزء أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا وقد أحصنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما‏.‏

قال عبد الله بن الحارث‏:‏ فكنت فيمن رجمهما‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه‏:‏ لا يروى عن عبد الله بن الحارث إلا بهذا الإسناد،وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف،وبقية رجاله ثقات‏.‏

10633-وعن جابر قال‏:‏ جاءت اليهود برجل منهم وامرأة زنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ائتوني بأعلم رجلين فيكم‏"‏‏.‏ فأتوه بابني صوريا فقال‏:‏ ‏"‏أنتما أعلم من وراءكما‏؟‏‏"‏‏.‏ فقالا‏:‏ كذلك يزعمون،فناشدهما بالله الذي أنزل التوراة على موسى‏:‏ ‏"‏كيف تجدون أمر هذين في توراة الله تعالى‏؟‏‏"‏‏.‏ قالا‏:‏ نجد في التوراة إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي ريبة فيها عقوبة،وإذا وجد في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة،فإذا شهد أربعة انهم نظروا إليه مثل الميل في المكحلة رجموه فقال‏:‏ ‏"‏ما يمنعكم أن ترجموها‏؟‏‏"‏‏.‏ فقالا‏:‏ ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فشهدوا فأمر برجمهما‏.‏

قلت‏:‏ رواه أبو داود وغيره باختصار‏.‏

رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر وقد صححها ابن عدي‏.‏

 باب ما جاء في اللواط

10634-عن جابر قال‏:‏ سمعت سالم بن عبد الله وأبان بن عثمان وزيد بن حسن يذكرون أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي برجل قد فجر بغلام من قريش معروف النسب فقال عثمان‏:‏ ويحكم أبن الشهود‏؟‏ أحصن‏؟‏ قالوا‏:‏ تزوج بامرأة ولم يدخل بها ‏[‏بعد‏]‏ فقال علي لعثمان رضي الله عنهما‏:‏ لو دخل بها لحل عليه الرجم فأما إذا لم يدخل بأهله فاجلده الحد فقال أبو أيوب‏:‏ أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي ذكر أبو الحسن فأمر به عثمان رضي الله عنه فجلد مائة‏.‏

رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وقد صرح بالسماع وفيه من لم أعرفه‏.‏

10635-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله إلا الله‏:‏ الراكب والمركوب والراكبة والمركوبة والإمام الجائر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد المدني الحارثي وهو كذاب‏.‏

10636-وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سماواته‏"‏ - وردد اللعنة على واحد منهم ثلاثاً ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه - فقال‏:‏ ‏"‏ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط‏.‏ ملعون من ذبح لغير الله،ملعون من أتى شيئاً من البهائم،ملعون من عق والديه،ملعون من جمع بين امرأة وابنتها،ملعون من غير حدود الأرض،ملعون من ادعى إلى غير مواليه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محرز بن هارون ويقال‏:‏ محرر وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

10637-وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ من هم يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال،والذي يأتي البهيمة،والذي يأتي الرجال‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن سلام الخزاعي عن أبيه قال البخاري‏:‏ لا يتابع على حديثه هذا‏.‏

 باب في المخنثين

10638-عن أبي سعيد الخدري أن مخنثاً أتي به النبي صلى الله عليه وسلم مخضوب اليدين والرجلين فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخفقونه بنعالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏احذروا هذا وأصحابه على نسائكم‏"‏ فقالوا‏:‏ أفلا نقتله يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا،إني نهيت عن قتل المصلين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الخصيب بن جحدر وهو كذاب‏.‏ قلت‏:‏ وفي كتاب الأدب أحاديث من هذا الباب‏.‏

10639-وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين وقال‏:‏ ‏"‏أخرجوهم من بيوتكم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه حماد بن عبد الرحمن الكلبي وهو ضعيف‏.‏

10640-وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن عشرة‏:‏ الواشمة والموشومة،والسالخة وجهها والواصلة والموصولة،وآكل الربا وشاهده،ومانع الصدقة،والرجل المتشبه بالنساء،والمرأة المتشبهة بالرجال‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح باختصار المتشبهين والمتشبهات والسالخة‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعد بن طريف وهو ضعيف‏.‏

 باب فيمن أتى بهيمة

10641-عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن،وبقية رجاله ثقات‏.‏

 أبواب في حد السرقة

  باب ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه

10642-عن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا قطع فيما دون عشرة دراهم‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ونصر بن باب ضعفه الجمهور وقال أحمد‏:‏ ما كان به بأس‏.‏

10643-وعن عراك أنه سمع مروان بالموسم يقول‏:‏

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن والبعير أفضل من المجن‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

10644-وعن ابن مسعود قال‏:‏ لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم‏.‏

رواه الطبراني وهو موقوف والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف وقد وثق‏.‏

10645-وعن زحر بن ربيعة أن عبد الله بن مسعود أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏القطع في دينار أو عشرة دراهم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف‏.‏

10646-وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا قطع إلا في عشرة دراهم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف‏.‏

10647-وعن أم أيمن قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا يقطع السارق إلا في جحفة‏"‏‏.‏

وقومت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً أو عشرة دراهم‏.‏

رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف‏.‏

10648-وعن سعد - يعني ابن أبي وقاص - أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم‏.‏

قلت‏:‏ رواه ابن ماجة غير قوله‏:‏ خمسة دراهم‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو واقد الصغير قال أحمد‏:‏ ما أرى به بأساً وضعفه الجمهور‏.‏

10649-وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهماً‏.‏

رواه البزار وفيه المختار بن نافع وهو ضعيف‏.‏

10650-وعن جابر بن عبد الله أن جارية سرقت زكرة من خمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلغ ثلاثة دراهم فلم يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه البزار وقال‏:‏ كان هذا قبل تحريم الخمر،والله أعلم،وفيه أبو حومل قال الذهبي‏:‏ لا يعرف‏.‏

10651-وعن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا قطع في ماشية إلا ما وراء الزرب ولا في تمر إلا ما آوى الجرين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو متروك‏.‏

10652-وعن همام بن الحارث أن ابن مقرن سأل عبد الله بن مسعود فقال‏:‏ يا أبا عبد الرحمن إني حلفت أن لا أنام على فراش سنة فتلا عبد الله هذه الآية‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين‏}‏ كفر عن يمينك ونم على فراشك قال‏:‏ إني موسر‏؟‏ قال‏:‏ أعتق رقبة قال‏:‏ عبدي سرق قباء من عندي‏؟‏ قال‏:‏ مالك سرق بعضه من بعض أي لا قطع

عليه قال‏:‏ أمتي زنت‏؟‏ قال‏:‏ اجلدها قال‏:‏ إنها لم تحصن‏؟‏ قال‏:‏ إسلامها إحصانها‏.‏

رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا وغيره رجال الصحيح‏.‏

10653-وعن القاسم قال‏:‏ أتي عبد الله بجارية سرقت ولم تحصن فلم يقطعها‏.‏

رواه الطبراني‏.‏ والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من جده ولكن رجاله رجال الصحيح‏.‏

10654-وعن القاسم أيضاً قال‏:‏ قدم عبد الله - يعني ابن مسعود - وقد بنى سعد القصر واتخذ مسجداً في أصحاب النمر فكان يخرج إليه في الصلوات فلما ولى عبد الله بيت المال نقب بيت المال فأخذ الرجل فكتب عبد الله إلى عمر فكتب عمر أن لا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال مما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فنقله عبد الله وخط هذه الخطة وكان القصر الذي بني سعد شاذروان كان الإمام يقوم عليه فأمر به عبد الله فنقض حتى استوى مقام الإمام مع الناس‏.‏

رواه الطبراني‏.‏ والقاسم لم يسمع من جده ورجاله رجال الصحيح‏.‏

10655-وعن عصمة قال‏:‏ سرق مملوك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا عنه ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الثالثة وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده ثم رفع إليه السادسة وقد سرق فقطع رجله ثم رفع إليه السابعة وقد سرق

فقطع يده ثم رفع إليه الثامنة وقد سرق فقطع رجله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أربع بأربع‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف‏.‏

10656-وعن أبي ماجد - يعني الحنفي - قال‏:‏ كنت قاعداً مع عبد الله قال‏:‏ إني أذكر أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يده فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله كأنك كرهت قطعه‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏وما يمنعني‏؟‏ لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه،إن الله عز وجل عفو يحب العفو ‏{‏وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم‏}‏‏"‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

10657-وفي رواية عنده أيضاً قال‏:‏ فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ذر عليه رماد‏.‏

10658-وفي رواية‏:‏ أتى رجل ابن مسعود بابن أخ له فقال‏:‏ هذا ابن أخي وقد سرق فقال عبد الله‏:‏ لقد علمت أول حد كان في الإسلام امرأة سرقت فقطعت يدها فذكر نحوه‏.‏

رواه كله أحمد وأبو يعلى باختصار المرأة،وأبو ماجد الحنفي ضعيف‏.‏

10659-وعن أبي ماجد الحنفي قال‏:‏ جاء رجل بابن أخ له إلى عبد الله

سكران فقال‏:‏ إني وجدت هذا سكران،فقال عبد الله‏:‏ ترتروه مزمزوه واستنكهوه‏.‏ قال‏:‏ فترتروه ومزمزوه واستنكهوه فوجد منه ريح الشراب فأمر به عبد الله إلى السجن ثم أخرجه من الغد ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى أحنت له مخفقة ثم قال للجلاد‏:‏ اجلده وأرجع يدك وأعط كل عضو حقه‏.‏ فضربه ضرباً غير مبرح أوجعه وجعله في قباء وسراويل أو قميص وسراويل ثم قال‏:‏ بئس والله والي اليتيم ما أدبت فأحسنت الأدب ولا سترت الخزية فقال‏:‏ يا أبا عبد الرحمن إنه ابن أخي أجد له من اللوعة ما أجد لولدي‏!‏‏!‏ فقال عبد الله‏:‏ إن الله جل وعز يحب ولا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم أنشأ يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إن أول رجل من المسلمين قطع من الأنصار أو في الأنصار فقيل‏:‏ يا رسول الله هذا سرق‏.‏ - فذكر نحو ما تقدم‏.‏

وأبو ماجد ضعيف‏.‏

10660-وعن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا‏:‏ يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا قال قومها‏:‏ فنحن نفديها - يعني أهلها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏اقطعوا يدها‏"‏ ‏[‏فقالوا‏:‏ نحن نفديها بخمسمائة دينار فقال‏:‏ ‏"‏اقطعوا يدها‏"‏‏]‏ فقطعت يدها اليمنى فقالت المرأة‏:‏ هل لي من توبة يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏نعم،أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك‏"‏‏.‏ فأنزل الله تعالى في سورة المائدة‏:‏ ‏{‏فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه‏}‏ إلى آخر الآية‏.‏

رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف،وبقية رجاله ثقات‏.‏

10661-وعن ابن عباس أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد ووضع خميصة له تحت رأسه فأتى سارق فسرقها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يقطع فقال صفوان‏:‏ يا رسول الله هي له قال‏:‏ ‏"‏فهلا قبل أن تأتيني به‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه يعقوب بن حميد وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

10662-وعن أبي هريرة قال‏:‏ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق قالوا‏:‏ سرق قال‏:‏ ‏"‏ما إخاله سرق‏"‏‏.‏ قال‏:‏ بلى قد فعلت يا رسول الله قال‏:‏ ‏"‏اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به‏"‏‏.‏ فذهب به فقطع ثم حسم ثم جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏"‏تب إلى الله‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ تبت إلى الله فقال‏:‏ ‏"‏تاب الله عليك أو اللهم تب عليه‏"‏‏.‏

رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان القرشي وثقه ابن حبان،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب فيمن يسرق بعد قطع رجليه ويديه

10663-عن محمد بن حاطب أو الحارث قال‏:‏ ذكر ابن الزبير فقال‏:‏ طالما حرص على الإمارة قلت‏:‏ وما ذاك‏؟‏ قال‏:‏ أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص فأمر بقتله فقيل‏:‏ إنه سرق فقال‏:‏ ‏"‏اقطعوه‏"‏‏.‏ ثم جيء به بعد ذلك إلى أبي بكر وقد قطعت قوائمه فقال أبو بكر‏:‏ ما أجد لك شيئاً إلا ما قضى فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أمر

بقتلك فانه كان أعلم بك فأمر بقتله أغيلمة من أبناء المهاجرين أنا فيهم فقال ابن الزبير‏:‏ أمروني عليكم فأمرناه علينا فانطلقنا به إلى البقيع فقتلناه‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إلا أني لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعاً من أحد من الصحابة‏.‏

  باب ما جاء في الخلسة والنهبة

وقد تقدمت أحاديث من هذا الباب في الجهاد‏.‏

10664-عن زيد بن خالد الجهني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخلسة والنهبة‏.‏

رواه أحمد والطبراني،وفي رواية عنده‏:‏ والمثلة بدل‏:‏ النهبة‏.‏ وفي إسناده رجل لم يسم‏.‏

 باب ما جاء في حد الخمر

10666-عن شرحبيل بن أوس - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني وفيه عمران بن محمد ويقال‏:‏ مخبر ولم أعرفه،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

10667-وعن يزيد بن أبي كبشة قال‏:‏ سمعت رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عبد الملك بن مروان في الخمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخمر‏:‏

‏"‏إن شربها فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه‏"‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏ ويزيد بن أبي كبشة وثقه ابن حبان،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

10668-وعن جرير - يعني ابن عبد الله - قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف‏.‏

10669-وعن الشريد قال‏:‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏إذا شرب أحدكم الخمر فاضربوه فإن عاد فاضربوه ثم إن عاد فاضربوه ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي ولم أعرفه،وبقية رجاله ثقات‏.‏

10670-وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه‏"‏‏.‏

قال‏:‏ فكان عبد الله يقول‏:‏ ائتوني برجل شرب الخمر ثلاث مرات فلكم علي أن أضرب عنقه‏.‏

رواه الطبراني من طرق ورجال هذه الطريق رجال الصحيح‏.‏

10671-وعن غضيف - يعني ابن الحارث - قال‏:‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏إذا شرب الرجل الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاقتلوه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني والبزار،وبقية رجاله ثقات‏.‏

10672-وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن أناساً من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ثم قالوا‏:‏ يا رسول الله إن لنا شراباً نصنعه من القمح والشعير قال‏:‏ فقال‏:‏ ‏"‏الغبيراء‏؟‏‏"‏ قالوا‏:‏ نعم،قال‏:‏ ‏"‏لا تطعموه‏"‏‏.‏ ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه فقال‏:‏ ‏"‏الغبيراء‏؟‏‏"‏ قالوا‏:‏ نعم،قال‏:‏ ‏"‏لا تطعموه‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ فإنهم لا يدعونها،قال‏:‏ ‏"‏من لم يتركه فاضربوا عنقه‏"‏‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف،وبقية رجاله أحمد ثقات‏.‏

10673-وعن ابن عمر‏:‏

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فجلده الحد‏.‏

رواه أحمد من رواية النجراني عن ابن عمر ولم أعرفه،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

10674-ورواه أبو يعلى وزاد‏:‏ ثم قال‏:‏ ‏"‏ما شرابك‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ زبيب وتمر‏.‏

10675-وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه‏"‏‏.‏

قال‏:‏ فأتي بالنعيمان قد شرب في الرابعة فجلده ولم يقتله فكان ذلك ناسخاً للقتل‏.‏

قلت‏:‏ رواه الترمذي غير قوله‏:‏ فكان ناسخاً للقتل وتسمية النعيمان‏.‏

رواه البزار‏.‏

10676-وعن أزهر والد عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشارب وهو بخيبر فحثا في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وبما كان في أيديهم حتى قال لهم‏:‏ ‏"‏ارفعوا‏"‏ فرفعوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك سنته ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدراً من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان أربعين ثم جلد معاوية ثمانين‏.‏

رواه الطبراني من رواية أبي الطاهر بن السرح قال‏:‏ وجدت في كتاب خالي

عن عقيل،وخاله عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم وهو ثقة،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

10677-وعن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من شرب بصقة خمر فاجلدوه ثمانين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه حميد بن كريب ولم أعرفه‏.‏

10678-وعن عمران بن حصين جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين‏.‏

رواه الطبراني وفيه عمرو بن عبيد وهو خبيث كذاب متروك‏.‏

10679-وعن أبي جعفر قال‏:‏ جلد علي رجلاً من قريش الحد من الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان‏.‏

رواه أبو يعلى‏.‏ وأبو جعفر لم يسمع من علي‏.‏

 باب الاستنكاه

10680-عن بريدة قال‏:‏ جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده ثم قال‏:‏

‏"‏استنكهوه‏"‏‏.‏ فاستنكهوه ثم رجم‏.‏

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح‏.‏

10681-وعن أبي ماجد الحنفي قال‏:‏

جاء رجل بابن أخ له إلى عبد الله سكران فقال‏:‏ إني وجدت هذا سكران فقال عبد الله‏:‏ ترتروه مزمزوه واستنكهوه‏.‏ فترتر ومزمز واستنكه فوجد منه ريح الشراب فأمر به عبد الله إلى السجن ثم أخرجه من الغد ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى أصت له مخفقة ثم قال للجلاد‏:‏ اجلد وأرجع يدك وأعط كل عضو حقه فضربه ضرباً غير مبرح أوجعه وجعله في قباء وسراويل أو قميص وسراويل‏.‏ فذكر الحديث وقد تقدم في حد السرقة‏.‏

رواه الطبراني‏.‏ وأبو ماجد ضعيف‏.‏

 بابان في القذف

  باب حد القذف وما فيه من الوعيد

10682-عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إن قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني والبزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد يحسن حديثه،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

10683-وعن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة‏:‏ ‏"‏يا عائشة إن الله قد أنزل عذرك‏"‏‏.‏ قالت‏:‏ بحمد الله لا بحمدك،فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند عائشة فبعث إلى عبد الله بن أبي فضربه حدين وببعث إلى مسطح وحمنة فضربهم‏.‏

رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي وهو كذاب‏.‏

10684-وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلدهم ثمانين ثمانين‏.‏

رواه الطبراني وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب‏.‏

وفي مناقب عائشة حديث لابن عباس في جلدهم يوم القيامة‏.‏

10685-وعن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ومن قفاها به جلد ثمانين ومن دعاه ولد الزنا جلد ثمانين‏.‏

رواه أحمد من طريق ابن إسحاق قال‏:‏ وذكر عمرو بن شعيب فان كان هذا تصريحاً بالسماع فرجاله ثقات‏.‏ وإلا فهي عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس،وبقية رجاله ثقات‏.‏

10686-وعن القاسم قال‏:‏ قال عبد الله - يعني ابن مسعود - ‏:‏

لا حد إلا في اثنين‏:‏ أن تقذف محصنة أو ينفى رجل من أبيه‏.‏

رواه الطبراني والقاسم لم يسمع من جده عبد الله ولكن رجاله ثقات‏.‏

10687-وعن أبي عثمان النهدي قال‏:‏ شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما نظروا إلى المردود في المكحلة فجاء زياد فقال عمر‏:‏ جاء رجل لا يشهد إلا بحق فقال‏:‏ رأيت منظراً قبيحاً وابتهاراً‏.‏

قال‏:‏ فجلدهم عمر الحد‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب فيمن قذف ذمياً

10688- عن واثلة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من قذف ذمياً حد له يوم القيامة بسياط من نار‏"‏‏.‏

فقلت لمكحول‏:‏ ما أشد ما يقال له‏؟‏ قال‏:‏ يقال له‏:‏ يا ابن الكافر‏.‏

رواه الطبراني وفيه محمد بن محصن العكاشي وهو متروك‏.‏

 باب ما جاء في الساحر

10689-عن ابن عمر أن جارية لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سحرتها فاعترفت به على نفسها فأمرت حفصة عبد الرحمن بن يزيد فقتلها فأنكر ذلك عليها عثمان فأتاه عبد الله فقال‏:‏ إنها سحرتها واعترفت به فكان عثمان أنكر عليها ما فعلت دون السلطان‏.‏

رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة،وبقية رجاله ثقات‏.‏

10690-وعن زيد بن أرقم قال‏:‏ كان رجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فعقد له عقداً فجعله في بئر رجل من الأنصار،فأتاه ملكان يعودانه فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال أحدهما‏:‏ أتدري ما وجعه‏؟‏ قال‏:‏ فلان يدخل عليه عقد له عقداً فألقاه في بئر فلان الأنصاري فلو أرسل إليه لوجد الماء أصفر،قال‏:‏ فبعث رجلاً فأخذ العقد فحلها فبرأ فكان الرجل بعد ذلك يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر له شيئاً منه ولم يعاتبه‏.‏

10691-وفي رواية قال‏:‏ سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياماً فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إن رجلاً من اليهود سحرك عقد لك عقداً‏.‏ فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً فاستخرجها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة‏.‏ فذكر نحوه‏.‏

قلت‏:‏ رواه النسائي باختصار‏.‏

رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح‏.‏ وقد تقدمت قصة عائشة مع جاريتها في الطب‏.‏

 باب فيمن جلد حداً في غير حد

10692-عن النعمان بن بشير قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من جلد حداً في غير حد فهو من المعتدين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه محمد بن الحسين الفضاض والوليد بن عثمان خال مسعر ولم أعرفهما،وبقية رجاله ثقات‏.‏

 بابان في التعزير

  باب التعزير بالكلام

10693-عن سعد قال‏:‏ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير ومعنا شيء من تمر فقال لي صفوان‏:‏ أطعمني هذا التمر فقال‏:‏ إنه تمر قليل ولست آمن أن يدعو به فإذا نزلوا أكلت معهم فقال‏:‏ أطعمني فقد أهلكني الجوع وذلك ما بلغ منه،فأبيت ذلك عليه فعرفت الراحلة التي عليها التمر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏"‏قولوا لصفوان فليذهب‏"‏‏.‏ فلم يبت تلك الليلة يطوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى علياً رضي الله عنه فقال‏:‏ أين أذهب إلى الكفر‏؟‏‏!‏ فأتى عليٌّ النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال‏:‏ ‏"‏قولوا لصفوان فليلحق‏"‏‏.‏

رواه الطبراني ورجاله ثقات‏.‏

  باب لا تعزير على أهل المروءة والكرام ونحوهما

10694-عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏تجاوزوا للسخي عن ذنبه فإن الله عز وجل يأخذ بيده عند عثرته‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه بشر بن عبيد الله الدارسي وهو ضعيف‏.‏

10695-وعن عبد الله أيضاً قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني عن محمد بن عاصم عن عبد الله بن محمد بن يزيد الرفاعي ولم أعرفهما،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

10696-وعن زيد بن ثابت قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة إلا في حد من حدود الله‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ فذكر الحديث وهو بتمامه في باب زيارة القبور‏.‏

رواه الطبراني في الصغير وفيه محمد بن كثير بن مروان الفهري وهو ضعيف‏.‏

10697-وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏تجافوا عن ذنب السخي فان الله آخذ بيده كلما عثر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم‏.‏

10698-وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أنا الشاهد على الله أن لا يعثر عاقل إلا رفعه الله ‏[‏ثم لا يعثر إلا رفعه ثم لا يعثر إلا رفعه‏]‏ حتى يجعل مصيره إلى الجنة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن‏.‏

10699-وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏أقيلوا الكرام عثراتهم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏

 باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد

10700-عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا تقام الحدود في المساجد‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه الواقدي وهو ضعيف لتدليسه وقد صرح بالسماع وقد صرح بالتحديث‏.‏

 كتاب الديات

  باب المسلمون تكافأ دماؤهم

10701- عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله يد على من سواهم تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وقال‏:‏ لم يروه عن إبراهيم بن نافع إلا القاسم بن أبي الزناد ولم أجد لأبي الزناد ابنا اسمه القاسم وإنما اسمه أبو القاسم بن أبي الزناد والله أعلم‏.‏

  باب لا يجني أحد ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره

10702-عن سليم بن أسود عن رجل من بني يربوع قال‏:‏ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته ‏[‏وهو يكلم الناس‏]‏ يقول‏:‏ ‏"‏يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك‏"‏‏.‏ قال‏:‏ فقال له رجل‏:‏ يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلاناً‏.‏ قال‏:‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ألا لا تجني نفس على أخرى‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

10703-وعن رجل كان قديماً من بني تميم كان في عهد عثمان رجلاً يخبر عن أبيه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله اكتب لي كتاباً أن لا أؤخذ بجريرة غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إن ذلك لك ولكل مسلم‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه رجل لم يسم،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

10704-وعن حذيفة بن اليمان قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع‏:‏

‏"‏لا ترتدوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض لا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه ولا بجريرة أبيه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن محصن وهو متروك‏.‏

10705-وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه‏"‏‏.‏

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح‏.‏

10706-وعن حصين بن أبي الحر أن أباه مالكاً وعميه عبيداً وقيساً بني الخشخاش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه إغارة رجل من بني عمهم على الناس فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك وعبيد إنكم آمنون مسلمون بأمان على دمائكم وأموالكم لا تؤخذون بجريرة غيركم ولا تجني عليكم إلا أيديكم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وهو مرسل،وبقية رجاله ثقات‏.‏

  باب في حرمة دماء المسلمين

10707- عن أبي غادية قال‏:‏ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة فقال‏:‏

‏"‏يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى يوم تلقون ربكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا‏.‏ ألا هل بلغت‏؟‏‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ نعم قال‏:‏ ‏"‏اللهم اشهد،ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض‏"‏‏.‏

10708-وفي رواية قال‏:‏ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت‏:‏ بيمينك‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏نعم‏"‏‏.‏ وخطبنا يوم العقبة‏.‏ فذكر الحديث‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وله طرق في الفتن وتقدمت له طرق في الخطب في الحج وطرق في الفتن‏.‏

  باب فيمن حضر قتل مظلوم أو عقوبته

10709-عن خرشة بن الحر - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا يشهدن أحدكم قتيلاً لعله أن يكون قتل مظلوماً فتصيبه السخطة‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال‏:‏ ‏"‏فعسى أن يقتل مظلوماً فتنزل السخطة عليهم فتصيبه معهم‏"‏‏.‏

وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف،وبقية رجالهما رجال الصحيح‏.‏

10710-وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا يقفن أحدكم موقفاً يقتل فيه رجل ظلماً فإن اللعنة تنزل على من حضره

حيث لم يدفعوا عنه،ولا يقفن أحدكم موقفاً يُضرب فيه رجل ظلماً فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه أسد بن عطاء قال الأزدي‏:‏ مجهول،ومندل وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه أحمد وغيره،وبقية رجاله ثقات‏.‏

  باب فيمن أمنه أحد على دمه فقتله

10711-عن رفاعة القتباني قال‏:‏ دخلت على المختار فألقى إلى وسادة وقال‏:‏ لولا أخي جبريل قام عن هذه لألقيتها لك قال‏:‏ فأردت أن أضرب عنقه فذكرت حديثاً حدثنيه عمرو بن الحمق قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أيما مؤمن أمن مؤمناً على دمه فقتله أنا من القاتل بريء‏"‏‏.‏د

قلت‏:‏ روى له ابن ماجة من أمن رجلاً على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة‏.‏

رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات‏.‏

10712-وعن عمرو بن الحمق قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من أمن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافراً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني بأسانيد كثيرة وأحدها رجاله ثقات‏.‏

10713-وعن رفاعة أن صاحباً له قال‏:‏ لو انطلقنا إلى المختار بن أبي عبيد فإنه يدعو إلى نصر أهل النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فدخلنا عليه نهوي إليه في الخورنق وهو جالس فقال‏:‏ ألا أريكم سيفاً فدعا بسيف في علاق عليه ثلاثة أسراج وانتضى السيف فجرى الخاتم إلي أدناه ثم رجع الخاتم إلى قائم السيف فأخذه

فجعله في إصبعه فقلت‏:‏ ساحر والله فأهويت إلى قائم السيف فذكرت كلمة سليمان بن مسهر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا أمِنك الرجل فلا تقتله‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وقال‏:‏ هكذا رواه أبو مسهر عن سليمان بن مسهر وهو وهم والصواب ما رواه السدي وغيره عن رفاعة عن عمرو بن الحمق ورواه أيضاً عبد الله بن ميسرة الحارثي الواسطي عن أبي عكاشة عن رفاعة فوهم في إسناده وهو هذا الآتي‏.‏

10714-وعن أبي عكاشة أن رفاعة البجلي دخل على المختار بن أبي عبيد فقال له المختار‏:‏ انصرف عني جبريل آنفاً قال رفاعة‏:‏ فذكرت حديثاً حدثنيه رفاعة بن صرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏أيما رجل أمن رجلاً على دمه فلا يقتله‏"‏‏.‏

قال رفاعة‏:‏ وقد كنت أمنته على دمه فلولا ذلك لحززت رأسه‏.‏

رواه الطبراني‏.‏ وحكم على عبد الله بن ميسرة بالوهم فيه‏.‏

10715-وعن معاذ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من أمن رجلاً فقتله وجبت له النار وإن كان المقتول كافراً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه سليمان بن أحمد الواسطي وهو متروك‏.‏

  باب فيمن قتل غير قاتل وليه

10716-عن عمرو بن عوف قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ‏[‏ومن قتل غير قاتله لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل منه صرفاً

ولا عدلاً‏]‏ ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله والجمهور على تضعيفه وقد حسن الترمذي له حديثاً‏.‏

  باب فيمن قاتل لعصبية

10717-عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من قاتل تحت راية يقاتل عصبية أو ينصر عصبية فقتله جاهلية‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه قزعة بن سويد وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

  باب قتل الخطأ والعمد

10718-عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من قُتل في عمية رمياً يكون بينهم بحجر أو عصا أو سوط عقله عقل خطأ،ومن قُتل عمداً فهو قود من حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه حمزة النصيبي وهو متروك‏.‏

10719-وعن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏العمد قود والخطأ دية‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف‏.‏

10720-وعن علي وابن مسعود أن العمد السلاح‏.‏

رواه الطبراني وإسناده منقطع بين عبد الكريم الجزري والصحابة ولكن رجاله رجال الصحيح‏.‏

10721-وبسنده عن علي وابن مسعود أن شبه العمد الحجر والعصا‏.‏

10722-وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن ابن مسعود قال‏:‏ شبه العمد الحجر والعصا والسوط والدفعة وكل شيء عمدته به ففيه التغليظ في الدية والخطأ أن يرمي شيئاً فيخطئ ‏[‏به‏]‏‏.‏

رواه الطبراني وإسناده منقطع بين ابن أبي ليلى وابن مسعود ورجاله إلى ابن أبي ليلى رجال الصحيح‏.‏

10723-وعن محمود بن لبيد قال‏:‏ اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد فقتلوه ولا يعرفونه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين‏.‏

رواه أحمد وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ثقة،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏